السيد حسن الطباطبائي
233
كتاب الحج
الأصلي ، وان تاب وجب عليه وصح منه وان كان فطريا على الأقوى من قبول توبته ( 1 ) ، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته ، فلا تجري فيه قاعدة جبّ الإسلام ، لأنها مختصة بالكافر الأصلي بحكم التبادر ( 2 ) . ولو أحرم في حال ردته ثم تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي ، ولو حج في حال إحرامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى ( 3 ) ، ففي خبر
--> ( 1 ) . سورة البراءة : 115 . ( 2 ) . سورة آل عمران : 86 . 89 .